الشيخ محمد إسحاق الفياض

156

منهاج الصالحين

ذكاة الجراد ( مسألة 434 ) : ذكاة الجراد اخذه حياً ، سواءً أكان باليد أم بالآلة ، فما مات قبل اخذه حرم ، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام ، فما يأخذه الكافر حياً ، فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وإن اخبره بأنه ذكّاه ، لا يقبل خبره . ( مسألة 435 ) : لا يحل الدبا من الجراد ، وهو الذي لم يستقل بالطيران . ( مسألة 436 ) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد ، فمات قبل أو يؤخذ حياً حرم أكله ، وإذا اشتغلت النار في موضع ، فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ، ففي حله بذلك اشكال . فصل في الذّباحة وأركانها ثلاثة : 1 - الذابح 2 - الآلة 3 - الكيفية 1 - الذابح فيعتبر فيه الاسلام ، فلو كان كافرا وان كان كتابياً لم تحل ذبيحته ، وهل